السيد محمد الحسيني الشيرازي
216
إيصال الطالب إلى المكاسب
وإن كان في احضارها مئونة ، كما كان قبل التعذر ، لعموم : على اليد ما اخذت حتى تؤدى . ودفع البدل لأجل الحيلولة ، انما أفاد خروج الغاصب عن الضمان بمعنى انه لو تلف لم يكن عليه قيمته بعد ذلك واستلزم ذلك على ما اخترناه : عدم ضمان المنافع ، والنماء المنفصل والمتصل ، بعد دفع الغرامة ، وسقوط وجوب الرد حين التعذر للعذر العقلي ، فلا يجوز استصحابه .